الرجل ، قال : «يغسل المكان الذي أصابه برطوبة (١)» (٢) ، مع أنّ سؤاله كان عن إصابة الكلب مطلقا ، ولذا قيّد عليهالسلام جوابه بقوله : «برطوبة».
مضافا إلى أنّ الغالب في إصابة الكلب حال اليبوسة ، وأنّ الرطوبة خلاف الأصل والغالب ، فكيف لم يتعرّض إلى حكم حال اليبوسة؟
مع أنّ سؤاله كان أعم كما عرفت ، بل الغالب منه والموافق للأصل منه حال اليبوسة.
ومثل صحيحة ابن مسلم كصحيحة حريز عنه عليهالسلام (٣).
واعلم! أنّه نقل عنه وعن الشيخ في «النهاية» : وجوب الرشّ في ملاقاة الخنزير (٤)، وكذا عن ظاهر المفيد (٥). والكلام في ذلك ظهر ممّا تقدّم.
ونقل أيضا عن ابن حمزة وعن الشيخ في «النهاية» وظاهر المفيد إيجاب الرشّ من ملاقاة الكافر باليبوسة (٦).
بل قال الشيخ : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان يابسا ، وجب أن يرشّ الموضع بعينه ، فإن لم يتعيّن رشّ الثوب كلّه (٧).
ونقل مثل ذلك عن سلّار (٨) ، وظهر ممّا ذكرنا الكلام في ذلك ، مع عدم ظهور
__________________
(١) لم ترد في المصدر : برطوبة.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣ الحديث ٦١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٥ الحديث ٤٠٢٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٦٠ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٦ الحديث ٤٠٣٢.
(٤) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٧ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢.
(٥) المقنعة : ٧٠.
(٦) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٧ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢ ، المقنعة : ٧١.
(٧) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢.
(٨) المراسم : ٥٦.