الأمر بالرشّ والوجوب في كلام القدماء في ذلك ، لما قال الشيخ : إنّ الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العتاب (١).
هذا ، مع أنّه نقل عن الشيخ في «النهاية» أنّه قال : وإن مسّ الإنسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة ، أو صافح ذمّيا ، أو ناصبيّا معلنا بعداوة آل محمّد ـ صلوات الله عليهم ـ وجب غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا مسحه بالتراب (٢).
ونقل ذلك عن المفيد أيضا (٣) ، إلّا أنّه لم يذكر الناصب.
وفي «المعتبر» حكى عن الشيخ في «المبسوط» : أنّ كلّ نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها ، وإنّما يستحب مسح اليد بالتراب (٤).
وذكر في «المنتهى» : أنّ مسح الجسد بالتراب ، فشيء ذكره بعض الأصحاب ، ولم يثبت (٥).
واعلم! أيضا أنّه ذكرنا عن الصدوق رحمهالله أنّه يقول بعدم وجوب الغسل من مس كلب الصيد رطبا ، وأنّه ينضح بمسحه (٦) ، وأنّ ما ذكره لم يظهر علينا ، ولا على غيرنا من فقهائنا ، بل الظاهر خلاف ذلك ، للعمومات والإطلاقات.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٤١ ذيل الحديث ١٣٢.
(٢) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ١٧٩ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢ و ٥٣.
(٣) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ١٧٩ ، لاحظ! المقنعة : ٧١.
(٤) المعتبر : ١ / ٤٤٠ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٣٨.
(٥) منتهى المطلب : ٣ / ٢٧٣.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧.