ما ذكره ، مع نهاية كثرتهم وخبرتهم وقرب العهد منهم بالأخبار ، وكونها واصلة منهم إليه إلى غير ذلك ، مع عدم المأنوسيّة والمعهوديّة من أحد من الشيعة ، فلا شكّ في فساده من هذه الجهة أيضا.
قوله : (وإن لم يكن من المسكر).
نقل ابن زهرة والعلّامة إجماع الأصحاب (١).
وقال الشيخ : ألحق أصحابنا الفقاع بالخمر في التنجيس (٢) ، وهذا انفراد الطائفة.
ومرّ ما دلّ على النجاسة (٣) ، وأمّا نجاسته وإن لم يكن مسكرا فهو المعروف من أصحابنا ، لتعلّق الحكم على الاسم وكون حرمته وإطلاق الخمر عليه منوطا بالغليان.
__________________
(١) غنية النزوع : ٤١ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢١٧.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٦.
(٣) راجع! الصفحة ٨ ـ ١٠ من هذا الكتاب.