الدالّة على نجاسة الخمر نجاسة النبيذ المسكر ، ونحوه أيضا (١).
ومع ذلك العبرة في التقيّة بزمان صدور الرواية ، فلعلّ بعض العامة القائلين كان في ذلك الزمان كان مذهبه رائجا يلزم التقيّة منه ، سيّما إذا كان السلاطين والحكّام يكونون مولعين بشرب الخمر. وورد منهم عليهمالسلام : أنّ الخبرين المتعارضين إذا وافقا العامة يجب ترك العمل بما يكون حكامهم إليه أميل (٢).
قوله : (بل أظهر وأقوى).
لا يخفى أنّ نجاسة اليهود والنصارى والمجوس أظهر من نجاسة الخمر بمراتب ، لكون الأوّل من شعار الشيعة ، وخلافه من شعار العامة ، ولم يظهر خلاف من أحد من فقهائنا أصلا.
بل الظاهر وفاق الكلّ ، وخلافه وفاقي بين العامة ، ولأنّ أهل الذمّة ونساءهم وأطفالهم يعرفون مذهب الشيعة فيه ، بخلاف نجاسة الخمر ، ولكون الأخبار في الأوّل أرجح منها في الثاني ، من جهة الكثرة والتشتّت في تضاعيف مواضع الأحكام الفقهيّة ، ومع وضوح دلالة القرآن فيه أزيد منه في الثاني ، وغير ذلك من وجوه الأظهريّة ، كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا.
فكيف يقول في الخمر إنّ نجاستها أظهر وأقوى؟ وفي الأوّل اختار الطهارة ، وقال : هذه الأخبار تدلّ على أنّ الأمر بالاجتناب عنهم من جهة تنجّسهم بالخمر ولحم الخنزير ، وقال : وفي هذه الأخبار دلالة على أنّ المراد من نجاستهم الخبث الباطني.
ولا يخفى ما في كلامه من التدافع أيضا ، مضافا إلى عدم فهم أحد من الفقهاء
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٨ الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
(٢) الكافي : ١ / ٦٧ و ٦٨ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.