رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : «نعم» (١).
والظاهر أنّها محمولة على التقيّة ، ويمكن حملها على الاستحباب أيضا على بعد.
وكيف كان ، لا دخل له باستحباب الإزالة ، فتأمّل جدّا!
قوله : (والقيء والقيح). إلى آخره.
وأمّا القيء ، فقد مرّ الكلام فيه وأنّه طاهر (٢) ، وإن نسب إلى بعض القول بنجاسته (٣) ، وورد في خبرين الأمر بغسله (٤) ، وحملا على الاستحباب جمعا (٥).
وأمّا القيح ، فقد نقل عن بعض العامّة الحكم بنجاسته ، بسبب كونه مستحيلا عن الدم (٦).
قوله : (وطين).
المشهور ذلك ، لما رواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليهالسلام في طين المطر أنّه «لا بأس [به] أن يصيب الثوب في ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله» (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨ الحديث ٧٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٩ الحديث ١٣٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٥ الحديث ٧٥٢.
(٢) راجع! الصفحة : ٤٦ و ٤٧ من هذا الكتاب.
(٣) لاحظ! المبسوط : ١ / ٣٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٨٣ و ٢٨٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٢ الحديث ٢٣ ، ١٣ الحديث ٢٦ ، الاستبصار : ١ / ٨٣ الحديث ٢٦٢ و ٢٦٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٣ الحديث ٦٨٤ ، ٢٦٤ الحديث ٦٨٥.
(٥) الاستبصار : ١ / ٨٤ ذيل الحديث ٢٦٣.
(٦) انظر! المغني لابن قدامة : ١ / ٤٠٩.
(٧) الكافي : ٣ / ١٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٢ الحديث ٤٣٥١.