قوله : (والحديد).
مرّ الكلام فيه (١).
قوله : (سوى). إلى آخره.
يعني أنّ الرواية الواردة ليست منحصرة في الحسن الذي أشرنا إليه.
قوله : (وأن يغسل). إلى آخره.
عن المفيد ، والشيخ في أحد قوليه ، وسلّار ، والشهيد في أكثر كتبه ، وجماعة من المتأخّرين : أنّه يغسل الإناء من الخمر سبع مرّات (٢).
وعن «المقنعة» ونهاية الشيخ : إنّ كلّ مسكر كذلك ـ أي النجس منها ـ وهي المائعة بالأصالة (٣).
وعن بعض المتأخّرين إلحاق الفقّاع أيضا ـ أي وإن لم يكن مسكرا ـ لأنّه خمر مجهول (٤) ، وغير ذلك ممّا مرّ (٥).
وعن الفاضلين في بعض كتبهما كفاية ثلاثة مرّات (٦) ، وعن «المعتبر» والعلّامة في أكثر كتبه كفاية المرّة (٧) ، وعن «اللمعة» كفاية المرّتين (٨).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٥١ و ٥٢ من هذا الكتاب.
(٢) المقنعة : ٧٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦ ، المبسوط : ١ / ١٥ ، المراسم : ٣٦ ، البيان : ٩٣ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٦ ، جامع المقاصد : ١ / ١٩١ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٣٤ ، الجامع للشرائع : ٢٤.
(٣) المقنعة : ٧٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٣.
(٤) البيان : ٩١ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١١٥.
(٥) راجع! الصفحة : ١٨ من هذا الكتاب.
(٦) شرائع الإسلام : ١ / ٥٦ ، المختصر النافع : ٢٠ ، قواعد الأحكام : ١ / ٩.
(٧) المعتبر : ١ / ٤٦٠ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٩ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٨٥.
(٨) اللمعة الدمشقيّة : ١٦.