ويدلّ على السبع رواية عمّار عن الصادق عليهالسلام وغيرها ومرّتا (١) وعلى الثلاث رواية عمّار أيضا (٢) ، ومرّت أيضا.
وإذا كانت الشهرة مع ما دلّ على السبع ، والآخر شاذّا ـ كما قيل ـ تعيّن العمل بالسبع ، وإلّا يكون السبع محمولا على الاستحباب ، وطرح الكلّ والعمل بالمرّة أو المرّتين ضعيف ، ظاهرا ، لكون الموثّقة حجّة.
قوله : (للموثّق).
وهي موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات» (٣).
وعن الشيخ في «النهاية» وجوب الغسل سبعا من موت مطلق الفأرة (٤) ، ووافقه جماعة (٥).
ولعلّ حمل الرواية على الاستحباب من جهة عدم قائل بمضمونها على سبيل الوجوب.
فروع :
الأوّل : عن الشيخ في «الخلاف» : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه وبقي نصفه ، فالمغسول يكون طاهرا ، ولا يتعدّى نجاسة النصف الآخر إليه ، ثمّ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ٥.
(٥) الوسيلة الى نيل الفضيلة : ٨٠ ، الجامع للشرائع : ٢٤ ، جامع المقاصد : ١ / ١٩١.