الثالث : قال العلّامة في «النهاية» : يستحب الحتّ والقرص في كلّ نجاسة يابسة كالمني ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأسماء : «حتّيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه (١)» (٢) ، وتبعه في «البيان» (٣) ، ولعلّ ذلك للمسامحة في أدلّة السنن.
مع أنّه نقل عن «المنتهى» : أنّ استحباب القرص والحتّ من دم الحيض مذهب علمائنا (٤).
وعن الجوهري : الحتّ : حكّ الورق من الغصن والمني من الثوب (٥). والقرص بالإصبعين. ثمّ قال : وفي الحديث : إنّ امرأة سألته عن دم الحيض ، فقال : «اقرصيه بماء» (٦) أي اغسليه بأطراف أصابعك (٧).
وفي «القاموس» : الحتّ : الفرك والقشر (٨).
الرابع : روي في الصحيح عن الكاظم عليهالسلام وسئل عن الرجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال : «لا بأس» (٩).
ويظهر منها أنّ دخول ماء الفم غير مضرّ وهو كذلك ، لصدق الماء عرفا.
وذكر في «المنتهى» أنّ هذه الرواية موافقة للمذهب ، لأنّ المطلوب هو الإزالة بالماء ، وقد حصلت (١٠).
__________________
(١) صحيح مسلم : ١ / ٢٠٢ الحديث ٢٩١ ، سنن الترمذي : ١ / ٢٥٥ الحديث ١٣٨ مع اختلاف يسير.
(٢) نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٩.
(٣) البيان : ٩٤.
(٤) منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٢.
(٥) الصحاح : ١ / ٢٤٦.
(٦) صحيح مسلم : ١ / ٢٠٢ الحديث ٢٩١ ، سنن الترمذى : ١ / ٢٥٥ الحديث ١٣٨ مع اختلاف يسير.
(٧) الصحاح : ٣ / ١٠٥٠.
(٨) القاموس المحيط : ١ / ١٥١.
(٩) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٣٤٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٠ الحديث ٤٢٨٦.
(١٠) منتهى المطلب : ٣ / ٣١٩.