الأصحاب في قبولها للتطهير ، نسب إلى جمهورهم القبول أيضا (١). وعزا إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارته (٢) ، وفي «المختلف» عزا إلى ابن البرّاج القول بعدم جواز استعمال هذا النوع ، غسل أو لم يغسل (٣).
احتجّوا للمشهور بأنّ الواجب إزالة النجاسة المعلومة ، وما لم يعلم لا يجب تتبّعه ، وبأنّه بعد إزالة عين النجاسة يرتفع المانع من الاستعمال.
وبرواية عمّار عن الصادق عليهالسلام عن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : «إذا غسل فلا بأس» (٤) ، وترك الاستفصال يفيد العموم.
وحجّة الثاني : ما روي عنهم عليهمالسلام : «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الدبّاء والمزفّت والحنتم والنقير ، وفسّر فيه الدبّاء : بالقرع ، والحنتم : الجرار الزرق ، والنقير : ما كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها» (٥). وأنّ للخمر حدّة ونفوذا في الأجسام ، فإذا لم يكن الظرف مغضورا دخلت في باطنه ، فلا ينالها الماء.
واجيب عن الأوّل بأنّ النهي محمول على الكراهة بسبب المعارض ، وعن الثاني بأنّ الماء أيضا ينفذ ، بل أشدّ نفوذا من الخمر.
والتحقيق أنّه إذا حصل العلم بإزالة القدر الذي يعلم وجوده فلا كلام ، وإن علم بقاء شيء لم يغسل بالماء ، فيمكن القول بطهارة القدر الذي غسل وعدم السراية بما بقي وأنّه يكفي ، لما عرفت في الفرع السابق ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) لاحظ! تذكرة الفقهاء : ١ / ٨٧.
(٢) لاحظ! تذكرة الفقهاء : ١ / ٨٧.
(٣) مختلف الشيعة : ١ / ٥٠٥ ، لاحظ! المهذّب : ١ / ٢٨.
(٤) الكافي : ٦ / ٤٢٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢.
(٥) الكافي : ٦ / ٤١٨ الحديث ٣ ، معاني الأخبار : ٢٢٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ١١٥ الحديث ٤٩٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٥ مع اختلاف يسير.