قوله : (الأرض). إلى آخره.
تطهيرها لما ذكره المصنّف بإزالة النجاسة بها بالمشي عليها أو الدلك بها ، سواء كانت ترابا أو حجرا أو رملا أو سبخة.
فالظاهر اتّفاق الأصحاب على ذلك ، وإن كان المفيد رحمهالله ذكر الخفّ والنعل (١) ، وكذا سلّار (٢) ، إذ لعلّه مبني على الغالب من عدم المشي حافيا ، وإنّهما كانا على سبيل المثال ، وإلّا فالظاهر عدم انحصار وقاية الرجل في الخفّ والنعل ، بل كلّ ما هو وقاؤها يكون حكمه حكم الخفّ والنعل.
نعم ، عن العلّامة أنّه استشكل في «التحرير» ثبوته في القدم (٣) ، وفي «المنتهى» نسبه إلى بعض الأصحاب ، وذكر أنّ في رواية صحيحة دلالة عليه ، ثمّ قال : عندي فيه توقّف (٤) ، وفي سائر كتبه صرّح بالتعميم (٥).
ويدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : «لا يغسلها إلّا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي» (٦).
وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا وطء أحدكم الأذى بخفّيه فطهورهما التراب» (٧).
__________________
(١) المقنعة : ٧٢.
(٢) المراسم : ٥٦.
(٣) تحرير الأحكام : ١ / ٢٥.
(٤) منتهى المطلب : ٣ / ٢٨٥.
(٥) قواعد الأحكام : ١ / ٨ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٩١.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٥ الحديث ٨٠٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٧١.
(٧) سنن أبي داود : ١ / ١٠٥ الحديث ٣٨٦ ، كنز العمّال : ٩ / ٣٦٩ الحديث ٢٦٥٠٧ مع اختلاف يسير.