وما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا وطء أحدكم بنعليه الأذى فطهورهما التراب» (١) ، والسند منجبر بالفتاوى ، والدلالة بعدم القول بالفصل.
وصحيحة الأحول عن الصادق عليهالسلام في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا» (٢).
ودلالتها على المطهّريّة واضحة ، لكن اشتراط خمسة عشر ذراعا ، يمكن أن يكون بناء على زوال العين البتّة غالبا إذا كانت النجاسة بوطء ما ليس بنظيف ، أو أنّه إن لم يكن خمسة عشر يكون فيه بأس.
والظاهر منه الكراهة ، وابن الجنيد عمل بظاهرها حيث قال : إذا وطئ الإنسان برجليه أو بما هو وقاؤهما نجاسة رطبة ، أو كانت رجله رطبة والنجاسة يابسة أو رطبة ، فوطئ بعدها نحوا من خمسة عشر ذراعا أرضا طاهرة يابسة ، طهر ماسّ النجاسة من رجله والوقاء لها ، وغسلهما أحوط ، ولو مسحهما حتّى يذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأ إذا كان ما مسحهما به طاهرا (٣) ، انتهى.
وفي «المدارك» : أنّ كلامه ظاهر في الاكتفاء بحصول التطهير بمسحها بغير الأرض من الأعيان الطاهرة (٤) ، انتهى. وفي الظهور المذكور تأمّل ظاهر.
وصحيحة محمّد بن فضّال وصفوان ، عن ابن بكير ، عن حفص بن أبي عيسى أنّه قال للصادق عليهالسلام : إنّي وطئت عذرة بخفيّ ومسحته حتّى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال : «لا بأس» (٥).
__________________
(١) سنن أبي داود : ١ / ١٠٥ الحديث ٣٨٥ ، كنز العمّال : ٩ / ٣٦٩ الحديث ٢٦٥٠٦ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧ الحديث ٤١٦٥.
(٣) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٤٧ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٨٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٧٢ مع اختلاف يسير.
(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٧٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٤ الحديث ٨٠٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٧٠.