وظاهره أنّ الراوي اعتقد كون الذهاب للأثر لازما ، لكن شكّ في كفاية المسح في ذلك.
فأجاب عليهالسلام بما أجاب ، ففهم منه الكفاية ، لا أنّه لا يجب ذهاب الأثر لكون الخفّ ممّا لا يتمّ فيه الصلاة ، كما توهّم بعض ، مع أنّ عدم البأس من جميع الوجوه ظاهر في الطهارة.
وصحيحة الحلبي قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلنا على الصادق عليهالسلام. إلى أن قال : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، قال : «لا بأس ، الأرض تطهّر بعضها بعضا» ، قلت : فالسرقين الرطب أطأ عليه؟ قال : «لا يضرّك مثله» (١).
لعلّ (٢) المراد أنّ الأرض تطهّر بعضها بعض المتنجّسات ، أو المراد بعضا آخر من الأرض ، والمراد منه مماسّ البعض الآخر مجازا ، لا نفس ذلك البعض ، أو المراد الجزء النجس من الأرض الذي لاصق أسفل النعل ونحوه ، كما يقال : الماء يطهّر البول والغائط مجازا ، لا نفس ذلك البعض ، فتدبّر!
وفي الرواية دلالة على طهارة السرقين.
وحسنة المعلّى بن خنيس أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافيا؟ فقال : «أليس وراءه شيء جاف؟» قلت : بلى ، قال : «فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا» (٣).
وفيها دلالة على ما ذكر وعلى انفعال القليل بالملاقاة ، وكون المتنجّس منجّسا.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٨ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٦٨ مع اختلاف يسير.
(٢) في (د ٢) : لأنّ.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٩ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٦٧.