ولهما وللصدوق في عرق الجنب من الحرام (١) ، للخبر (٢) ، وهو ضعيف ، فيحمل على الكراهة.
وللإسكافي في المذي عقيب الشهوة (٣) ، للخبرين (٤) ، ويدفعهما مع ضعفهما الصحاح (٥). وفي لبن الجارية (٦) للخبر (٧) وهو ضعيف.
وللمقنعة و «النهاية» في الفأرة والوزغة (٨).
وللحلبي و «النهاية» في الثعلب والأرنب (٩).
والكلّ للأخبار (١٠) وهي في الفأرة معتبرة ، إلّا أنّها معارضة بمثلها (١١) ، وليس تأويل المطهّر أولى من حمل الآخر على استحباب التجنّب وإن كان أحوط.
__________________
(١) المقنعة : ٧١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٣ ، المبسوط : ١ / ٣٧ و ٣٨ ، تنبيه : لم نعثر في كتب الصدوق على ما يدلّ على نجاسة عرق الجنب من الحرام.
نعم ، هو أفتى بأنّه : إن كانت الجنابة من حرام فحرام الصلاة فيه ، لاحظ! المقنع : ٤٣ و ٤٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ ذيل الحديث ١٥٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٧ و ٤٤٨ الحديث ٤١٣٤ ـ ٤١٣٦.
(٣) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٦ الحديث ٤٠٦٣ و ٤٠٦٤.
(٥) انظر! وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٦ الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.
(٦) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٠.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ الحديث ١٥٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠.
(٨) المقنعة : ٧٠ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢.
(٩) الكافي في الفقه : ١٣١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧ ، ٣ / ٤٦٠ الحديث ٤١٧٦ ، ٤٦٢ الحديث ٤١٨٠ ، ٤٦٥ الحديث ٤١٨٩ و ٤١٩٠.
(١١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٨ الباب ٩ من أبواب الأسآر ، ٣ / ٤٦٠ الحديث ٤١٧٥ ، ٢٤ / ١٩٧ الحديث ٣٠٣٣٣.