وللخلاف والديلمي في المسوخ (١) لحرمة بيعها ولا مانع سوى النجاسة وهما ممنوعان ، وكرهه المحقّق (٢) دفعا لشبهة الاختلاف.
وللحلّي في الكلب والخنزير المائيين (٣) لإطلاق الاسم وهو ضعيف ، لمخالفته التبادر.
وأمّا القول بنجاسة القيء (٤) فشاذّ جدّا.
ويستحبّ التجنّب من الحديد للمعتبرة (٥) ، أمّا طهارته فإجماعي ، وكذا طهارة الدم والميتة من غير ذي النفس والبول والغائط من مأكول اللحم إلّا ما مرّ وقد ورد بذلك جميعا المعتبرة (٦).
__________________
(١) الخلاف : ٣ / ١٨٣ و ١٨٤ ، المراسم : ٥٥.
(٢) المعتبر : ١ / ٩٩.
(٣) السرائر : ٢ / ٢٢٠.
(٤) انظر! مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٠ ، البيان : ٩١ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٨٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤٣٧٤.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٦ الباب ٩ ، ٤٣٥ الباب ٢٣ ، ٤٦٣ الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.