وينادي بذلك أيضا ، أنّه في الحكم الأوّل أيضا قال : عندنا ، مع أنّه لم يذهب أحد إلى أنّ الدلك بالأرض يوجب جواز الصلاة خاصّة لا غيره ، ولا هو في موضع من المواضع.
بل كلامه وكلام غيره في غاية الصراحة في كون الأرض مطهّرا ، مع أنّه حال استدلاله صرّح بأنّ منشأ جواز الصلاة ليس إلّا كون الخفّ ممّا لا تتمّ فيه الصلاة ، وصرّح هو وغيره أيضا بأنّ ما لا تتمّ الصلاة فيه يجوز الصلاة فيه (١) ، مع القطع بعدم إزالة النجاسة منه أصلا ، من دون توقّف على ذلك أصلا ، فضلا أن يكون ذلك الدلك بالأرض ، فإنّه لا مدخليّة للأرض فيه بوجه من الوجوه.
فكيف يجوز أن ينسب إلى «الخلاف» أنّه قال فيه : الإزالة بالأرض علّة لجواز الصلاة خاصّة؟ لأنّه فاسد قطعا ، كما لا يخفى على المتأمّل.
قوله : (يعني). إلى آخره.
الذي فهم الأصحاب منه هو الذي ذكرنا ، وأمّا ما ذكره المصنّف لعلّه لا يرضى أحد بما هو الظاهر منه ، فتأمّل!
فروع :
الأوّل : ذكر بعض المتأخّرين أنّ إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الأرض بين الطاهرة وغيرها (٢).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٨ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٨.
(٢) الرّوضة البهيّة : ١ / ٦٦ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣٦٠.