الاشتراط الشهيد الثاني رحمهالله ، وذكر أنّ الرطوبة اليسيرة التي لا يحصل منها تعدّ غير قادحة على القولين (١).
فظهر أنّ منشأ اشتراط الجفاف أنّ انفعال الرطب منها بمجرّد المماسّة يضادّ عندهم حصول الطهارة ، مع أنّ المتبادر من لفظ «التراب» الوارد في الأخبار هو اليابس.
وكذلك الأرض الممسوح عليها ، بل وغيرها أيضا ، مع أنّ المطلق لا يفهم منه عموم ، ويؤيّده حسنة المعلّى المذكورة (٢).
ومستند النافي للاشتراط إطلاق لفظ «الأرض» الواردة في الأخبار.
ويمكن الجواب عنه بما ذكرنا للمشترط.
ولا شكّ في كون الاحتياط في مراعاة الجفاف ، بل يشكل الاكتفاء بالرطب منها ، لأنّ شغل الذمّة اليقيني يتوقّف على البراءة اليقينيّة.
الثالث : لا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك ، ولا أن يكون لها جرم ، كما اشترطهما بعض العامّة (٣) ، فلو كان الأسفل متنجّسا بنجاسة غير مرئيّة كالبول اليابس طهر بالمشي على الأرض ، لعموم بعض الأخبار المذكورة (٤) ، وإطلاق الفتاوى.
الرابع : ذكر جماعة من المتأخّرين أنّ كلّ ما يجعل وقاية الرجل في المشي حكمه حكم النعل ، وأنّ خشبة الأقطع ملحقة بالقدم أو النعل (٥).
__________________
(١) روض الجنان : ١٧٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٦٧.
(٣) لاحظ! الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٢٢.
(٤) انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.
(٥) ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٠ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٣٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٧٥.