وتأمّل الشهيد الثاني في إلحاق الخشبة وهو بمكانه (١).
واستبعد بعض المتأخّرين إلحاق القبقاب ، لعدم صدق النعل عليه ، فيه ما فيه (٢).
نعم ، يمكن التأمّل فيه ، لكونه من الأفراد النادرة من الوقاية فتأمّل!
وربّما قيل بجريان الحكم في أسفل العصا أيضا (٣) على ما أظن.
وفيه أيضا ما فيه ، لعدم عموم يشمله.
وكذا الحال في كعب الرمح. نعم ، ما يستلزم الحرج والعسر لا ضرر في ذلك.
ويمكن أن يكون من يمشي على ركبتيه ، أو عليهما وعلى كفّيه ، يكون ركبته وكفّه مثل أسفل القدم ، لعموم قوله عليهالسلام : «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا» (٤).
لا يقال : يلزم تخصيص العام بأزيد ممّا يرضى به المحقّقون.
لأنّا نقول : لعلّ المتبادر البعض الذي عادته مماسّة الأرض حال المشي ، ولذا جعل بعضا من الأرض ، وأطلق عليه ذلك ، فيدخل أسفل العصا ونحوه أيضا ، لكن الاحتياط واضح ، لعدم وثوق تامّ بما ذكر ، فتدبّر.
الخامس : عن العلّامة في «النهاية» : لو دلك النعل أو القدم بالأجسام الصلبة كالخشب ، أو مشى عليها ، فإشكال (٥).
ولعلّ منشأه إطلاق صحيحة زرارة السابقة (٦) ، وأنّ المعروف من الأصحاب
__________________
(١) روض الجنان : ١٧٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣٦٠ ، ذخيرة المعاد : ١٧٣.
(٣) الحدائق الناضرة : ٥ / ٤٥٢ و ٤٥٥.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٨ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧ الحديث ٤١٦٦.
(٥) نهاية الإحكام : ١ / ٢٩١.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٧١.