وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكن قد يبس الموضع القذر ، قال : «لا تصلّ عليه ، وأعلم الموضع حتّى تغسله». وعن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال : «إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع ، وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك» (١).
واعترض على الأوّل بأنّه نقل إجماع في موضع النزاع ، فلا يقبل.
وفساد هذا الاعتراض غير خفيّ ، لأنّ الإجماع عندنا ليس اتّفاق الكلّ ، ولا يضرّ خروج معلوم النسب منه ، كما حقّق.
بل الاعتراض غير وارد على إجماع أهل السنّة أيضا ، لأنّه اتّفاق أهل عصر واحد.
وبالجملة ، ما دلّ على حجّية خبر الواحد يشمل الإجماع المنقول.
واعترض على الثاني والثالث بأنّ صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٢) يقتضي البقاء على النجاسة ، وكون الشمس غير مطهّر ، وسنذكرها مع الكلام فيها ، وعلى صحيحة زرارة أنّه يجوز حمل الطهارة فيها على المعنى اللغوي ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٢ الحديث ٨٠٢ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٤٩ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٥ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الحديث ٤١٥٢.