وهذا الاعتراض أيضا مردود ، لأنّ المعنى اللغوي معنى يعرفه النساء والصبيان ، فضلا عن الرجال ، فضلا عن مثل زرارة ، فضلا عن أن يسأل عن حصولها عن مثل الباقر عليهالسلام من الشارع ومن شأنه بيان الحكم الشرعي.
مع أنّ المقام مقام سؤال عن حال النجاسة الشرعيّة الثابتة في السطح وتجفيف الشمس إيّاها ، فأيّ ربط للنظافة اللغويّة في المقام ، وأن تكون الشمس لها مدخليّة فيها ، فضلا عن تجفيفها إيّاها ، فضلا عن جواز الصلاة عليها؟
مع أنّ سؤاله عن صحّة الصلاة عليها بلا شبهة ، وأين هذا من مجرّد النظافة اللغويّة وعدم الكثافة بحسب العرف واللغة؟
مع أنّ الحقيقة الشرعيّة ثابتة في زمان الصادقين عليهماالسلام ومن بعدهما على ما حقّق في محلّه.
وعلى تقدير عدم ثبوتها في زمان الصادقين عليهماالسلام في لفظ «الطهارة» ، نقول : لا شكّ في أنّ المراد منه ، ليس مجرّد المعنى اللغوي ، لما عرفت وستعرف ، فتعيّن المعنى المصطلح عليه ، لما حقّق في محلّه أنّ القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي تكفي لتعيين المعنى الاصطلاحي ، وعليه مدار المعترض وغيره في المقامات الفقهيّة ، ولا يقولون : لعلّ المراد معنى آخر غير المعهود المصطلح عليه.
مثلا قولهم عليهمالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (١) فيه قرينة صارفة عن النجاسة اللغويّة ، لأنّ عدم الكرّية لا دخل له فيها ، ووجودها لا دخل له في عدمها بالبديهة ، فتعيّن المصطلح عليه ، ولا يعترضون بأنّه لعلّ المراد الكراهة الشرعيّة ، وقس على ذلك حال سائر المواضع.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠ الحديث ١٠٨ ، الاستبصار : ١ / ٦ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ الحديث ٣٩٢.