بالعذرة وعظام الموتى ، ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب عليهالسلام بخطّه : «إنّ الماء والنار قد طهّراه» (١).
ومنها ما مرّ من صحيحة زرارة (٢) وغيرها (٣) ، ومنها هذه الموثّقة ، إذ لو لم يكن شرطا ، لما شرط المعصوم عليهالسلام كون التجفيف بالشمس ، ولما صرّح بأنّ التجفيف إذا كان بغير الشمس لا يجوز الصلاة.
مع أنّ تجويز الصلاة عليه مطلقا من دون اشتراط عدم رطوبة فيما يلاقي ، واضح الدلالة على الطهارة ، إلى غير ذلك.
فإن قلت : الأمر كما ذكرت ، لكن في آخر الرواية إشعار ببقاء النجاسة.
قلنا : الإشعار بذلك لا يكفي في المقام بلا شبهة ، لما عرفت ، مضافا إلى دلالة الأخبار السابقة والإجماع الذي نقله الشيخ وغير ذلك ممّا دلّ على الطهارة ، مضافا إلى ما دلّ على اشتراط المسجد وغيره ، ولهذا فهم المعظم الطهارة ، بل لو كان دلالة لزم تأويلها ، فكيف يغني الإشعار؟
مع أنّ اشتراط جواز السجود بتجفيف الشمس دون الطهارة لا يلائم شيئا ممّا ذكر ، ومخالف لما يظهر من تضاعيف الأخبار الواردة في الطهارة والنجاسة وشرائط الصلاة ، بل هو أمر غريب بالنسبة إلى الكلّ ، فلاحظ وتأمّل!
مع أنّ الإشعار الذي ادّعيت محلّ نظر ، بل الظاهر الإشعار بالطهارة ، بل الظهور فيها ، إذ الظاهر أنّ المعصوم عليهالسلام جعل الشقوق في جواب السؤال الأخير ثلاثة :
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٣٠ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٥ الحديث ٨٢٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٣٥ الحديث ٩٢٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٧ الحديث ٤٣٦٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٧ الحديث ٧٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٦.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الباب ٢٩ من أبواب النجاسات.