أجاب عليهالسلام بالمنع من الصلاة عليه ، وأمر بإعلام الموضع حتّى يغسله ، وبعد ما سأل عن الشمس هل تطهر الأرض أم لا؟ أجاب عليهالسلام بأنّه : إن كان قذارته من البول ونحوه فأصابته الشمس ثمّ يبس ، فالصلاة على الموضع جائزة.
وإن أردت أنّ مجرّد جواز الصلاة على ما جفّفته الشمس ، لا يدلّ على الطهارة ، وإن كان الجواز مشروطا بجفاف الشمس ، إذ لعلّه نجس ، لكن السجدة عليه مشروطة بذلك.
ففيه أوّلا : أنّ المعصوم عليهالسلام لم يقل فيه : وأعلم الموضع حتّى تغسله ، كما قال أوّلا ، إذ لو كان نجسا لكان أولى بذكر ذلك ، إذ في الأوّل مع أنّه صرّح بعدم جواز الصلاة ، ذكر وجوب الغسل.
وفي الثاني : صرّح بجواز الصلاة عليه ، فيتوهّم منه الطهارة البتة ، لأنّ المدار في فهم النجاسة على المنع من الصلاة ، أو الوضوء وأمثاله كما عرفت.
بل طريق معرفة النجاسة الشرعيّة منحصر في ذلك كما هو ظاهر ، واعترف به المعترض أيضا ، فمن جواز الصلاة عليه وأمثاله ، يفهم عدم النجاسة البتّة ، ولا محيص عنه ، والبناء على ذلك أيضا ، فكيف لم يقل ، وأعلم الموضع حتّى تغسله.
وهذا ينادي بالطهارة ، سيّما وجواز الصلاة في الثاني بإزاء عدم جواز الصلاة في الأوّل وفي مقابله.
مع أنّ وجوب طهارة المسجد واشتراطها إجماعي ، نقل الإجماع عليه الفاضلان في «المعتبر» و «التذكرة» و «المنتهى» و «المختلف» وابن زهرة والشهيد في «الذكرى» (١) ، مع فتاوى الفقهاء ، وورود الأخبار.
منها صحيحة ابن محبوب ، عن أبي الحسن عليهالسلام عن الجصّ يوقد عليه
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٤٣٣ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٠٠ ، منتهى المطلب : ٤ / ٣٠٠ ، مختلف الشيعة : ٢ / ١١٤ ، غنية النزوع : ٦٦ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٥٠.