وعلى فرض تسليم ظهور الشمول ، فظهوره في غاية الضعف ، لا يعارض المخصّصات بوجه من الوجوه.
وعلى فرض تسليم المعارضة ، فالخاص مقدّم البتّة ، وعلى هذا المدار في الفقه ، والبناء في اصوله.
وممّا يعضد الدلالة أيضا فهم الفقهاء ، وكون المدار في الأعصار والأمصار على الفرق بين المنقول وغيره ، والاقتصار في المنقول على الغسل ، وفي غيره الاكتفاء على الشمس ، ولزوم الحرج والعسر في خصوص غير المنقول ، وعدمه في المنقول ، بل واحد من المليّين لم يتأمّل ، فضلا عن المسلمين.
وبالجملة ، إذا كان ظاهر العام ليس بحجّة ، لم يلزم من ذلك سقوط حجّيته بالمرّة ، لأنّه قول من يقول بأنّ العام المخصّص ليس بحجّة وتبطل حجّيته ، ولا يرضى بذلك المعترض ، ولا غيره من المحقّقين منّا.
واعترض في «المدارك» على رواية عمّار (١) بالضعف سندا وعدم الدلالة (٢) ، إذ أقصى ما يدلّ عليه جواز الصلاة في ذلك المحلّ مع يبوسته ، ولم يثبت اشتراط طهارة المسجد ، ولو سلّم يجوز خروج هذا الفرد النجس بسبب هذه الأدلّة.
وفيه ، أنّ الموثّق حجّة ، كما حقّق ، سيّما إذا انجبر بالشهرة وغيرها من الأخبار.
وجواز الصلاة مع اليبوسة من حيث هي هي من غير مدخليّة الشمس ، خلاف المستفاد من هذه الرواية وغيرها ، كما هو ظاهر. أمّا الغير ، فقد عرفت وأمّا هذه الرواية ، فحينما سئل عن المواضع القذر الذي لا تصيبه الشمس ولكنّه يبس ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٤٩.
(٢) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٦٤.