القاذورات النجسة غالبا ، كما هو المشاهد ، فلو لم تكن الشمس مطهّرة لزروعهم لزم العسر والحرج الشديد ، كما لا يخفى على الملاحظ المتأمّل.
بل نشاهد المسلمين في الأعصار والأمصار بناؤهم على مطهّريّة الشمس في الامور المذكورة ، هذا بحسب السند.
وممّا يقوّي رواية أبي بكر ، أنّ الراوي عن عثمان ، أحمد بن محمّد بن عيسى ، بواسطة علي بن الحكم ، وأحمد أخرج من قم من روى عن المجهول.
وأمّا الدلالة ، فمن المعلوم أنّه من البديهيّات أنّ المنقولات لا تطهر بالشمس ، بل تطهيرها غالبا بالغسل.
وهو مستفاد من المتواتر من الأخبار أيضا ، فلا حاجة إلى ذكر المخصّص بعد بداهته ، ولا ضرر في عدم التعرّض لذكره.
مع أنّ العام المخصّص بالمخصّص النظري الذي لم يذكر في الخبر العام في غاية الكثرة ونهاية الوفور في الأحكام ، يقول الفقهاء في مقام الاستدلال : خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي.
ومن المسلّمات أنّ العام المخصّص حجّة في الباقي ، فإذا خرج المنقول بالإجماع والأخبار لم يتحقّق في الاستدلال غبار.
مع أنّ في لفظ إشراق الشمس عليه إيماء إلى كونه من غير المنقول ، وكونه المستقرّ في مكانه لا ينقل ولا يحرّك إلى الشمس ، بل الشمس تشرق عليه.
بل هو موضوع ، والشمس تشرق عليه ، والمتعارف في المنقول أن يقال : وضع في الشمس ، وأمثال هذه العبارة ، وأقصى ذلك أن يقال : رآه الشمس.
وبالجملة ، عبارة ما أشرقت عليه الشمس ، غير ظاهرة في شمولها في مثل الثياب من الامور المنقولة ، لو لم نقل بظهور عدم الشمول.