عليها؟ فقال : «إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها» (١).
وصحيحة علي بن جعفر السابقة (٢) في البواري يصيبها البول ، لعدم ذكر الشمس فيها.
فالظاهر الاكتفاء بالريح ، لأنّه الغالب في التجفيف ، ولندرة سكون الهواء من غير تحرّك منه إلى حدّ يحصل اليبس في البواري ، إذ يمتدّ عدم الجفاف امتدادا كثيرا لو لم يحصل تحرّك في الهواء أصلا ، وعدم حركته هذا المقدار في غاية الندرة ، فتقدير الريح للجفاف أقرب من تقدير الشمس في الروايتين.
لكن يرد أنّه لو تمّ ما ذكر لتحقّق التعارض بين الأخبار ، لاشتراط كون الجفاف بالشمس في صحيحة زرارة والموثّقة وغيرهما (٣) ، فتعيّن حينئذ حمل هذه على التقيّة ، لما عرفت من كونه مذهبا معروفا من العامّة.
واشتراط الشمس هو المعروف من الخاصّة ، فتقدير كون الجفاف بالشمس أقرب وأولى ، صونا للأخبار من التنافي والطرح.
وكذا حمل صحيحة زرارة وحديد (٤) على أنّ المراد إصابة الشمس مع الريح مطهّر. ولا يشترط كون الجفاف من خصوص الشمس ، ولا يعتبر خلوصها من الريح.
قال في «المدارك» : لو حصل التجفيف بالشمس والريح معا كان مطهّرا ، لصدق التجفيف بالشمس ، ولأنّ الغالب تلازم الأمرين (٥) ، انتهى.
فلو كان الخلوص شرطا لزم عدم التطهير بالشمس كلّية أو غالبا ، إذ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٤ الحديث ٤١٥٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الحديث ٤١٥٣.
(٣) راجع! الصفحة : ٢١٢ من هذا الكتاب.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٧.
(٥) مدرك الأحكام : ٢ / ٣٦٧.