الخلوص لا يكاد يتحقّق فضلا عن العلم.
نعم ، يمكن اشتراط كون غالب التجفيف بالشمس ، حتّى يتحقّق الاستناد إليها ، وهو أيضا محلّ تأمّل ، إذ كثيرا ما يكون مع الشمس هبوب الريح أيضا ، ولم يشترط المعصوم عليهالسلام في خبر من الأخبار ذلك.
نعم ، يمكن أن يقال : المعتبر في الشرع هو الشمس خاصّة وإن كان مع الريح ، مع أنّه لا يضرّ الإسناد إلى الريح أصلا بعد تحقّق ما هو الأصل في الاعتبار بحسب الشرع ، فلا يضرّ ما في صحيحة زرارة وحديد.
الثالث : مقتضي قويّة أبي بكر كون الشمس مطهّرة كلّية (١) ، إلّا ما ظهر أنّها لا تطهّره من إجماع أو نصّ ، وقد عرفت انجبارها بجوابر ، سيّما موافقة الشريعة السهلة السمحة ، كما قاله الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) واليسر كما ورد في القرآن (٣) ، بل ولزوم العسر والحرج المنفي أيضا غالبا لو لم يكن مطهّرة كذلك ، لأنّ التجنّب المقتضي للحرج في غاية الكثرة ، وكثيرا ما لا يدري أنّه حرج أم لا فيجتنب ، فينجرّ ذلك إلى الحرج ، بل وربّما يتوهّم عدم الحرجيّة ، فيجرّ إلى الحرج.
وربّما يحصل الضرر المنفي أيضا بسبب الاحتراز عن مساورة المسجد ونحوه ، بل وعن الدخول على قول.
وكذا عن مساورة الناس وأمثال ذلك ، مع أنّ النجاسة مع العفو من جهة الحرج ، معناها عدم العفو في حالة عدم الحرج.
مع أنّه إذا كان البدن أو الثياب وغيرهما إذا صارت نجسة يوجب الاحتراز
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٤ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٥٠.
(٢) الكافي : ٥ / ٤٩٤ الحديث ١ ، عوالي اللآلي : ١ / ٣٨١ الحديث ٣ و ٥ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ١٠٦ الحديث ٢٥١٥٧.
(٣) البقرة (٢) : ١٨٥.