عنها حال عدم الحرج أيضا ، فيسري إلى الأوقات والأحوال والأشخاص الاخر أيضا ، للزوم الحرج في الاجتناب عمّا ذكر غالبا.
مع أنّ من لم يقل بمطهّريّة الشمس ، وقال ببقاء النجاسة على حالها ، عبارته واضحة في كون حال هذه النجاسة عنده حال سائر النجاسات من وجوب الاجتناب مهما أمكن ، لا أنّه لا يجب الاجتناب عنها إلّا في صورة نادرة ، ولذا ما استثنى إلّا السجود في حال الصلاة ، فبملاحظة عدم القول بالفصل يتمّ ذلك دليلا ، فتأمّل جدّا!
فعلى هذا ظهر فساد التخصيص بالأرض أو البول أو بهما ، أو مع ضمّ خصوص الحصر والبواري ، كما نقل عن بعض الفقهاء (١).
مع أنّ في موثّقة عمّار قال عليهالسلام : «من البول أو غير ذلك» (٢) ، وفي صحيحة ابن بزيع قال : «يصيبه البول أو ما أشبهه» (٣).
وفي صحيحة علي بن جعفر كان السؤال عن البواري (٤).
وظهر أيضا فساد ما نقل عن العلّامة من حكمه في «النهاية» باستثناء الثمرة على الشجرة (٥) ، وكذا ما تأمّل (٦) بعضهم في مطهّريّة الشمس للخمر (٧).
__________________
(١) كفاية الأحكام : ١٤.
(٢) التهذيب : ٢ / ٣٧٢ الحديث ١٥٤٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٤٩.
(٣) التهذيب : ١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الحديث ٤١٥٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٣ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٨.
(٥) نهاية الإحكام : ١ / ٢٩٠.
(٦) في (ف) : قال.
(٧) المبسوط : ١ / ٩٣.