قوله : (كلّ شيء). إلى آخره.
لا يخفى أنّ من الاصول المسلّمة عند الفقهاء أصالة طهارة كلّ شيء حتّى تعلم نجاسته ، لأنّ النجاسة الشرعيّة لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب في الصلاة ، أو الأكل والشرب ، أو غيرهما ، والاجتناب عن ملاقيه وملاقي ملاقيه ، وهكذا .. على ما هو المعروف عند المتشرّعة ، وكلّ ذلك تكاليف شرعيّة ، والأصل عدمها حتّى يثبت.
وأيضا الأصل بقاء طهارة الأشياء الملاقية له على طهارتها الثابتة حتّى تعلم نجاستها.
ويعضدهما العمومات والمطلقات ، مضافا إلى أنّ المسألة إجماعيّة بحسب الظاهر من الفقهاء.
ويدلّ عليهما الموثّقة أيضا : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (١).
وخالف في ذلك صاحب «الذخيرة» خاصّة (٢) ، متمسّكا بأنّ الطهارة الشرعيّة حكم شرعي موقوف على دليل شرعي ، كسائر الأحكام الشرعيّة ، وأجاب عن الموثّقة أنّها موثّقة (٣).
ومع ذلك يمكن أن يكون المراد أن كل شيء ثبت طهارته شرعا فهو طاهر حتّى يثبت خلافه ، يعني أنّ المراد الاستصحاب.
وفيه ، أنّ الطهارة الشرعيّة في ألسنة الفقهاء وعند جميع المتشرّعة معنى
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٧ الحديث ٤١٩٥.
(٢) لم ترد في بعض النسخ : خاصّة.
(٣) ذخيرة المعاد : ١١٦ مع اختلاف يسير.