مقابل للنجاسة ، وهي تكاليف شرعيّة بحسب الظاهر من الشرع وأحكام شرعيّة ، أعم من أن يكون أحكاما واقعيّة أو ظاهريّة ، كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعيّة بلا شبهة.
فالطهارة عبارة عن عدم ثبوت وجوب الاجتناب شرعا ، بل ثبوت عدم الاجتناب بحسب الأدلّة الشرعيّة والقواعد المسلّمة المرعيّة ، ولا تأمّل لأحد من الفقهاء في أصل البراءة حتّى صاحب «الذخيرة» أيضا ، بل لا تأمّل فيها أصلا للمعظم والمشهور ، ومنهم صاحب «الذخيرة» أيضا ، لأنّ الاستصحاب في الموضوع الشرعي حجّة أيضا عنده ، كما أنّه حجّة عند المعظم حتّى في نفس الحكم الشرعي أيضا.
والموثّق حجّة عنده ، كما أنّه حجّة عندهم ، بل المنجبرة بالشهرة لا تأمّل فيه إلّا لبعض متأخّري المتأخّرين (١) ، وإلّا فهو حجّة عند الكلّ.
وبالجملة ، هذا الأصل لا غبار عليه أصلا. وما ذكره من أنّ المراد من الموثّقة لعلّه استصحاب الطهارة الثابتة ، ففيه ، أنّه خلاف الظاهر ، يتوقّف على تقدير في الكلام ، والأصل عدمه حتّى يظهر من قرينة وهي مفقودة ، والأصل والظاهر عدمها.
ومن هذا ظهر أنّه لم يخالف القوم في الاصطلاح في الطهارة الشرعية من أنّها عدم الاجتناب حتّى يثبت الاجتناب.
ولذا اعترف أيضا بأنّ ما في الصحاح من قولهم عليهمالسلام : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (٢) وغير ذلك طهارة شرعيّة ، فتدبّر.
__________________
(١) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٧٥ و ٨٢ و ١٣٢ و ١٣٣ ، ٢ / ٢٤١.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٦ الحديث ٦١٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٣٤ الحديث ٣٢٦ مع اختلاف يسير.