شيء يغيّره حتّى يصير خلّا ، فقال : «لا بأس به» (١). فلا وجه لتوقّف الشهيد الثاني في العلاج بالأجسام (٢) ، ولا لاشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلّا ، لأنّها تنجس ولا مطهّر لها ، كما قيل (٣) ، لانتقاضه بالآنية ، وإلّا لما أمكن الحكم بطهرها ، وإن انقلبت بنفسها.
ولو مزجت بالخلّ فاستهلكت فيه فالمشهور عدم الطهارة ، لتنجّس الخلّ بالملاقاة ولا مطهّر له ، إذ ليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها كالخمر ، خلافا للشيخ والإسكافي فيما إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلّ (٤) ، وهو الأصح ، وسيّما إذا جوّزنا العلاج مطلقا ، إذ الخلّ لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٩ / ١١٨ الحديث ٥٠٩ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧٢ الحديث ٣٢١٥٥ مع اختلاف يسير.
(٢) مسالك الأفهام : ١٢ / ١٠٢.
(٣) مسالك الأفهام : ١٢ / ١٠٢.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٩٢ و ٥٩٣ ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ٨ / ٣٤٨.