الصحيحين الأخيرين الظاهرين ، ويؤيّده اختلاف النصوص الواردة في تقدير الكرّ (١) ، إذ الوجوب لا يقبل الدرجات بخلاف الاستحباب.
وقد اعترف جماعة منهم بمثل ذلك في ماء البئر (٢) ، على أنّ المستفاد من الصحاح المستفيضة أنّ الماء الذي يستعمل في الطهارة من الحدث والشرب في حالة الاختيار لا بدّ له من مزيد اختصاص في الطيبة (٣) ، ولا سيّما الذي يستعمل في رفع الحدث ، وأقلّه أن لا يلاقي شيئا من النجاسات وإن قلّ ، وعلى هذا جاز حمل ما يدلّ على انفعال القليل بدون التغيير على المنع من استعماله اختيارا في أحد الأمرين خاصّة دون سائر الاستعمالات ، ويشهد لهذا ورود أكثره في الأمرين.
ومنهم من استثنى المستعمل في رفع الخبث مطلقا ، سواء في الاستنجاء وغيره ، وسواء في الغسلة الاولى أو غيرها (٤). وقيل : في غير الاولى خاصّة (٥).
وقيل : مع وروده على النجاسة خاصّة (٦). وقد ظهر مستندهم ممّا مرّ مع جوابه.
وقيل : وعدا ماء الحمّام إذا كانت له مادّة وإن لم يكن كرّا (٧).
__________________
(١) انظر! مختلف الشيعة : ١ / ١٨٣.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٦١ ، الحدائق الناضرة : ١ / ٣٥١.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.
(٤) المبسوط : ١ / ٩٢ و ٩٣.
(٥) الخلاف : ١ / ١٧٩ المسألة ١٣٥.
(٦) الناصريّات : ٧٢ و ٧٣ المسألة ٣.
(٧) كشف اللثام : ١ / ٢٦٠.