وقيل : وعدا ما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة (١).
وقيل : من الدم خاصّة (٢) ، ومستند الثلاثة ورود النصّ (٣) ، وجوابه عدم تخصيص السؤال ، كما مرّ في نظيرها.
وقيل : ماء الحياض والأواني ينجس بالملاقاة وإن كثر (٤) ، وهو شاذّ.
وجمهور المتقدّمين على أنّ ماء البئر كذلك ، للأمر بالنزح منها بوقوع النجاسات فيها في الصحاح المستفيضة (٥) من غير تفصيل بالقلّة والكثرة.
وظنّي أنّ ذلك محمول على الاستحباب للنزاهة وطيبة الماء ، وفاقا لأكثر المتأخّرين (٦) ، لمعارضتها بمثلها من الصحاح الصراح في الطهارة مطلقا (٧).
وقيل : إنّ النزح تعبّد وإن وجب (٨) ، فلا يجب الاجتناب قبله. وليس بشيء.
ولم نطوّل الكلام بذكر الأقوال والنصوص في تعيين الدلاء لخصوص النجاسات والميتات من أنواع الحيوانات لكثرة اختلافها وقلّة جدواها على أصلنا ، ومن أرادها فليرجع إلى كتابنا الكبير (٩).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٧ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ١٨١.
(٢) الاستبصار : ١ / ٢٣ ذيل الحديث ٥٧.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٩ الحديث ٣٧٠ ، ١٥٠ الحديث ٣٧٥.
(٤) المقنعة : ٦٤ و ٦٥ ، المراسم : ٣٦ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ١٨٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٥٢.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٦ الحديث ٤٤٢ و ٤٤٣ ، ١٨٢ الحديث ٤٥٨.
(٦) انظر! مدارك الأحكام : ١ / ٥٤ و ٦١ ، ذخيرة المعاد : ١٢٧.
(٧) انظر! وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.
(٨) منتهى المطلب : ١ / ٦٨ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٥٤.
(٩) انظر! الوافي : ٦ / ٨٣ ـ ٩٤.