وبالجملة ، ما يدلّ على عدم الاعتداد أصلا بهذا القول [في] غاية الكثرة ، كما سيتّضح لك كثير منه.
ويدلّ على الانفعال صحيحة أبي العبّاس التي اشير إليها (١) ، وهي صحيحة السند ، واضحة الدلالة من وجوه ، بل بعد ما لاحظت جميع ما مرّ في تطهير الإناء من الولوغ والتوقّف على التعفير من اتّفاق جميع المتقدّمين والمتأخّرين عليه ، ونقل الإجماعات والخلافات في مباحثه وأحكامه من القدماء والمتأخّرين جميعا ، وجميع ما تقدّم منهم حصل اليقين بالسند والدلالة ، بحيث لا يمكن توجيه ولا تأويل ، لأنّ مستندهم في الكلّ خصوص هذه الصحيحة.
سيّما مع اعتضادها بالتواتر والإجماعات الثابتة ، والمنقولة في بعضها ، وغير ذلك ممّا ستعرف ، فلاحظ مجموع ما ذكر في بحث التعفير ، ومجموع ما سنذكر ، وانظر هل يبقى لغافل جاهل غبار ، فضلا عن الفقيه؟!
ويدلّ عليه أيضا صحيحة محمّد ، عن الصادق عليهالسلام عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : «اغسل الإناء». وعن السنّور ، قال : «لا بأس أن تتوضّأ من فضلها ، إنّما هي من السباع» (٢).
والتقريب كما تقدّم ، مضافا إلى ملاحظة ما مرّ في نجاسة الكلب ، وطهارة السنّور والسباع.
ويدلّ عليه موثّقتا عمّار (٣) وسماعة (٤) الواردتين في الإناءين المشتبهين من
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٥ الحديث ٦٤٤ ، الاستبصار : ١ / ١٨ الحديث ٣٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٧ الحديث ٥٨١.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٨ الحديث ٧١٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٥ الحديث ٣٨٨.
(٤) الكافي : ٣ / ١٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٩ الحديث ٧١٣ ، الاستبصار : ١ / ٢١ الحديث ٤٨ ،