الظرف ، فلا يمكن الحمل على التغيّر قطعا ، مع أنّ لسانه في غالب أوقات عطشه جاف شديد الجفاف واليبوسة ، بحيث يجذب الماء ، ومع ذلك قال المعصوم عليهالسلام : «رجس نجس» (١) ، فإنّهما صريحان في النجاسة ، بقرينة مقام السؤال ، والأمر بصبّ الماء. مع ورود النهي عنهم عليهمالسلام عن صبّ الماء الذي ليس بنجس (٢) ، والأمر حقيقة في الوجوب.
ولم يظهر إجماع على عدمه في المقام ، بل لعلّ ظاهر القدماء وجوبه ، وعلى تقدير تسليم إجماع فأقرب المجازات متعيّن وفاقا ، بل يظهر من الأمر بالصبّ المبالغة في إظهار النجاسة ، وعدم الاعتداد به بوجه من الوجوه.
وهذا صريح في النجاسة ، ومع ذلك قال : «اغسل الإناء بالتراب ثمّ بالماء» (٣) ، فالأمر حقيقة في الوجوب ، فالمراد الوجوب لغيره أو الشرطي ، يعني لا يجوز استعماله إلّا بعد الغسل ، كما فهم الكلّ حتّى المصنّف ، فهذا أيضا صريح في النجاسة.
وعرفت أنّ لسان الكلب لم يلاق سوى الماء ، وأجمع فقهاء الشيعة وغير فقهائهم أيضا على كون التعفير مطهّرا للإناء من ولوغ الكلب ، وأنّه لا يطهر من الولوغ في مائة بغير ما ذكر ، حتّى عرفت حالة فقد الماء أو التراب ، أو فقد إمكان التعفير (٤) ، وغير ذلك من المباحث الكثيرة بين القدماء والمتأخّرين.
وكلّ واحد واحد منها ينادي بأعلا صوته ، بأنّ الماء القليل الذي ولغ (٥) فيه
__________________
الحديث ٥٧٤.
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.
(٢) بحار الأنوار : ٧٢ / ٣٠٣ الحديث ٧ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٥١ الحديث ٩.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.
(٤) في (ز ٣) : التطهير.
(٥) في (ف) و (ز ١) و (ط) : وقع.