الكلب نجس عند الشيعة جزما ، كما هو مدلول هذه الصحيحة وغيرها (١).
بل هذا هو الظاهر من المصنّف ، كما مرّ (٢) ، بل ربّما تأمّل متأمّل منهم في كون اللطع مثل الولوغ في الماء ، فضلا عن غير اللطع ، بل عرفت أنّ العامّة زادوا على الثلاث ، وجعلوا سبعا.
فظهر أنّ الثلاث إجماعي المسلمين ، بل غير خفيّ أنّه من ضروريّات الدين ، كما لا يخفى على المطّلع بأحوال النساء ، فضلا عن الرجال ، فصار انفعال هذا الماء من ضروريّات الدين ، كما لا يخفى على المتأمّل في أحوالهم.
وكذا الحال في ولوغ الخنزير ، وغير ذلك ممّا مرّ ، وظهر تعاضد بعضها ببعض ، وتعاضد الكلّ بجميع ما ذكر في الإناءين المشتبهين.
والإجماعات في تلك المباحث الكثيرة بين القدماء والمتأخّرين ، مثل أنّه هل يجب إهراق الماء ، كما ورد في النصّين أم لا؟
بل هو كناية عن النجاسة ومبالغة فيها ، وأنّه على تقدير الوجوب ، هل يكون تعبّديّا أم لحصول عدم وجدان الماء الطاهر؟
وقال بكلّ واحد من ذلك جمع ، مضافا إلى المباحث الكثيرة التي أشرنا إلى بعض منها أو أكثرها.
وكلّ واحد واحد منها أيضا ينادي بانفعال الماء القليل الذي فيهما ، فلو لم يكن الماء نجسا ، فكيف كان يأمر المعصوم عليهالسلام بالتيمّم ، مع وجدانهما وكونهما طاهرين؟
والآية والأخبار والإجماع ، بل الضرورة ينادي كلّ واحد واحد منها على
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٥ الباب ١ من أبواب الأسئار.
(٢) راجع! الصفحة : ٦٢ من هذا الكتاب.