عدم جواز التيمّم مع وجدان الماء الذي ليس بنجس.
بل المعصوم عليهالسلام نهى عن السفر إلى الأرض التي ربّما يحتاج فيها إلى التيمّم للصلاة وجعل هذا السفر إهلاكا للدين (١) ، وأمر بشراء ماء الوضوء بأيّ ثمن يريده صاحبه ، وإن كان أضعافا مضاعفة (٢) ، كما مرّ ومرّ مباحثه (٣) ، إلى غير ذلك ممّا هو صريح في أنّ هذا التيمّم وإهراق الماء ، لا يكونان إلّا من جهة النجاسة.
وحمل ذلك على صورة التغيّر بالنجاسة ووقوع الاشتباه ، يأباه ملاحظة أقوال المتقدّمين والمتأخّرين مع ملاحظة متن الروايتين ، فلاحظ.
هذا كلّه ، مع معاضده كلّ واحد واحد من الأخبار المتواترة في الانفعال دلالة ما ورد في الولوغ والإناءين ، بل كلّ واحد واحد من الكلّ كلّ واحد منه.
وكذا الحال في معاضده كلّ واحد من الإجماعات ، وغيرها ممّا عرفت ، فمع اجتماع الجميع ، كيف يجعل الحديث ظاهرا لا نصّا ، وما دلّ على عدم الانفعال نصّا لا ظاهرا؟ بل مع عدم اجتماع شيء ممّا ذكر.
مع أنّ الخبر كيف يجعل دلالته ظاهرة لا نصّا؟ سيّما وأن يجعل ما دلّ على عدم الانفعال دلالته نصّا لا ظاهرا.
وأعجب من هذا ما فعله في «الوافي» ، إذ ذكر فيه ما يستحي القلم أن يكتبه (٤).
ولمّا رأينا المقام من مزالّ الأقدام من المحقّقين الأعلام في أمثال زماننا ، وكاد أن يرسخ في قلوب الخاصّ والعامّ ، لا جرم بسطنا الكلام ، كما بسطنا في نظائره ،
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩١ الباب ٢٨ من أبواب التيمّم.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٩ الباب ٢٦ من أبواب التيمّم.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٥٦ ـ ٢٦١ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
(٤) لاحظ! الوافي : ٦ / ١٨ ـ ٢٠.