تفسير ، بل المراد هو المتأخّر المتعقّب عن أوّل الغليان بلا فصل ، بسبب ملاحظة المستند ، إذ يظهر من الأخبار وغيرها أنّ عصير العنب بمجرّد الغليان يصير خمرا (١) ، كما هو الأظهر.
ويمكن أن يكون بعد ذهاب شيء من الأجزاء المائية ـ أيّ شيء كان ـ يصير خمرا ، فلاحظها وتأمّل!
قوله : (حتّى عند الشهيد). إلى آخره.
أقول : أوّل من تأمّل في دليل نجاسته هو رحمهالله (٢) ، لما لم يعثر على منشأ فتواهم مع أنّه صرّح بأنّ عدالتهم تمنع عن الاقتحام في الفتوى من غير دليل شرعي عندهم (٣).
ويبعد كلّ البعد أن يكون الكلّ يفتون بمجرّد التوهّم ، مع غاية بذل جهدهم واستفراغ وسعهم ومبالغتهم في عدم جواز تقليد المجتهد للمجتهد ، ووصيّتهم في الاستفراغ وغير ذلك ، ولذا جعل المشهور من حيث هو هو حجّة شرعيّة.
فالظاهر منه أنّه لم يظهر له دليلهم ، وإن كان هو أيضا قائلا بنجاسته ، كما يظهر من كتبه ، فلاحظ وتأمّل!
قوله : (والعماني). إلى آخره.
أقول : على تقدير صحّة ذلك منه معلوم أنّه صرّح بطهارة الخمر التي لا
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٩ / ١٢٢ الحديث ٥٢٦ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٩٣ و ٢٩٤ الحديث ٣١٩٠ ، مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٩ الحديث ٢٠٦٨٠.
(٢) البيان : ٩١.
(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ٥١.