الشدّة؟ إشكال (١) ، انتهى.
والظاهر أنّ العلّامة رحمهالله في غيره (٢) وغيره اكتفى بالغليان (٣).
وفي الظن أنّ كون الحرمة بمجرّد الغليان من حيث كونه وفاقيّا و (٤) مدلول الصحاح (٥) حكما كذلك ، والنجاسة لمّا كانت خلافية عندهما إلّا في صورة الاشتداد وكون إطلاق لفظ «الخمر» عليه هل هو بمجرّد الغليان أم بعد الاشتداد؟ قالا ما قالا.
ورأيت كتاب فقه من العامّة ذكر فيه : أنّ الأشربة المحرّمة أربعة : الخمر ، وهو عصير العنب إذا غلى واشتدّ وقذف بالزبد. إلى أن قال : وعصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال (٦). انتهى.
ومنه يظهر أنّ الخمر هو عصير العنب إذا غلى واشتدّ ، وفي «القاموس» : الباذق ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخة فصار شديدا (٧).
وقال بعض المحقّقين : أوّل من صنعه بنو اميّة ، وهو معرّب «باده» ، وهو اسم الخمر بالفارسيّة (٨).
ومراد البعض أنّ الظاهر من الاشتداد المشترط بعد الغليان ، وإن كان الحاصل بعده بمدّة ، إلّا أنّ مراد المشترط ليس هذا الظاهر الذي لا يحتاج إلى
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٦٥.
(٢) تحرير الأحكام : ١ / ٢٤ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٩.
(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ١١٥ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٢ / ٢٩.
(٤) في (ز ٣) : وبعد.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٢ الباب ٢ من أبواب الاشربة المحرمة.
(٦) لم نعثر في مظانّه ، لكن نقل ما هو بمعناه في المغني لابن قدامة : ٩ / ١٣٦.
(٧) القاموس المحيط : ٣ / ٢١٨.
(٨) النهاية لابن الأثير : ١ / ١١١ ، تاج العروس : ٢٥ / ٣٦.