مع أنّ أخبار الآحاد حجّيتها على خلاف الأصل والأدلّة الدالّة على منع العمل كذلك بغير العلم واليقين ، والقدر الثابت حجّيتها عند انسداد باب العلم والظن الأقوى منها ، كما لا يخفى. هذا ، مضافا إلى ما مرّ سابقا.
قوله : (للمشهور بين). إلى آخره.
قد ظهر لك أنّه ليس من خواصّ المتأخّرين ، وظهر وجهه ودليلهم تمام.
قوله : (واشتدّ).
لم يذكر هذا القيد سوى بعض منهم (١) ، مع عدم ظهور مراده.
نعم ، يظهر من «المعتبر» و «التذكرة» أنّ صورة الاشتداد لا تأمّل فيه (٢).
قال بعض المتأخّرين : المراد من الاشتداد الثخانة المسبّبة عن مجرّد الغليان (٣) ، أي أوّل درجته ، فهو نسب الاشتداد إلى العصير ، والمصنّف نسبه إلى الغليان.
واعترض على البعض بأنّ ما ذكره مخالف للعرف واللغة (٤) ولما وقع التصريح به في كلام الفاضلين ، إذ في «المعتبر» ـ بعد ما حكى عن بعض الأصحاب اكتفاءه في التنجيس بمجرّد الغليان ـ قال : والوجه الحكم بالتحريم بالغليان ، وتوقّف النجاسة على الاشتداد (٥).
وفي «التذكرة» : إنّ العصير إذا غلى حرم ، وهل ينجس أيضا أو يقف على
__________________
(١) منتهى المطلب : ٣ / ٢١٩ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٢٣ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٢.
(٢) المعتبر : ١ / ٤٢٤ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٦٥.
(٣) جامع المقاصد : ١ / ١٦٢.
(٤) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٥١٢.
(٥) المعتبر : ١ / ٤٢٤.