وقيل بكفاية العدل الواحد لأنّه خبر (١) ، فيشمله كلّ ما دلّ على حجّية أخبار الآحاد. وفيه ، أنّ الخاص مقدّم ، كما حقّق وسلّم ، ولو كان التعارض بين تلك العمومات وبين خصوص المقام من الاصول والموثّقة من باب العموم من وجه ، لجاز تخصيص كلّ من الطرفين بالآخر ، فيبقى الأصل سالما ، إذ مع الاحتمال لا تثبت التكاليف ، فكيف التكاليف التي لا تحصى؟ فتأمّل جدّا! وبما ذكر ظهر حال شهادة العدلين أيضا ، ولو سلّم العموم.
وممّا ذكر ظهر حال ما قيل بأنّ النجاسة تثبت بإخبار ذي اليد أيضا (٢).
وقيل : إذا لم يكن إقرارا في حقّ الغير ، مثل ما إذا باشر الغير رطبا بثوبه أو جسده مثلا ، فإنّه لو قبل منه أوجب التكليف على الغير من دون علم منه ولا إقرار به ، بل ربّما يحصل ضرر عظيم عليه (٣) ، فتأمّل!
قوله : (ما لم يلاق شيئا). إلى آخره.
التنجيس بملاقاة النجاسة برطوبة من بديهيّات الدين ، من دون ملاحظة خصوصيّة النجاسة ، ولا خصوصيّة الملاقي.
ومن هذا ظهر ضعف ما ذكره سابقا من عدم تنجّس شيء بملاقاة الميتة برطوبة مع حكمه بنجاستها ، وظهور تنجّس المياه والأدهان وأمثالهما من الأخبار.
وظهر أيضا ضعف القول بطهارة لبن ضرع الميتة مع القول بكونه ممّا تحلّه الحياة ، من جهة ظهورها من بعض الأخبار (٤).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ١٠٥ و ١٠٦ ، معالم الدين في الفقه : ١ / ٣٨١ ـ ٣٩٥.
(٢) نقل عن الشارح الفاضل في ذخيرة المعاد : ١٣٩.
(٣) لاحظ! ذخيرة المعاد : ١٣٩.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٣ الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.