ومع أنّه ليس كلّ اختلاف معتبرا ودليلا على الاستحباب بلا شبهة ، ولم يجعل أحد كلّه كذلك ، بل مدار المصنّف أيضا على ذلك ، بل ليس على خلاف ذلك ، وإلّا لكان كلّ الفقه استحبابا وكراهة.
وسيجيء أنّ الاختلاف ليس بشيء بعد مراعاة القواعد ، وما ورد في البئر لا مناسبة له في المقام ، كما ستعرف.
قوله : (وعلى هذا). إلى آخره.
قد ظهر لك ممّا ذكرنا في الإناءين وحديث الولوغ من الكلب وغيره وغير ذلك فساد هذا الحمل أيضا ، مضافا إلى عدم قائل به من الشيعة ولا غيرهم ، بل هو خلاف ضروري ، كما لا يخفى ، ومع ذلك خلاف ما دلّ عليه الأخبار التي استدلّ بها على عدم الانفعال ، لأنّ مفادها عدم البأس من استعماله في الوضوء وغيره مطلقا.
بل الأخبار الخاصيّة صريحة والعاميّة في غاية الظهور ، مضافا إلى أنّ مقتضى الآية والأخبار المتواترة أنّ التيمّم لا يجوز إلّا بعد فقد الماء.
ومقتضى ما دلّ على الانفعال وجوب التيمّم حينئذ ، بل بعضه صريح في ذلك.
والحاصل أنّه على هذا يصير ما احتجّ به لنفسه حجّة عليه ، كالأخبار الدالّة على الانفعال ، والجمع الذي ارتكبه أبعد وجه جمع بالقياس إلى كلّ واحد واحد من الأخبار ، كما أنّ جمع الفقهاء أقرب الجموع ، لغلبة تخصيص العموم ، مضافا إلى القرائن لو كان تعارض ، وقد عرفت الحال مع ما في الجمع الذي ارتكبه من المفاسد الاخر.
ومنها : أنّه مجرّد جعل لا شاهد عليه ولا مقتضي له ، وورود الأكثر في الأمرين محلّ نظر ظاهر.
ومع ذلك أيّ شهادة فيه مع أنّ المدار في فهم النجاسة الأخبار الواردة في الأمرين في غير المقام غالبا.