وفي «الفقه الرضوي» : «ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري ، إذا كان له مادّة» (١).
ومقتضى هذه الرواية وصحيحة بكر اشتراط المادّة ، كما هو المشهور ويشهد له صحيحة داود ورواية ابن أبي يعفور ، فإنّ ماء النهر له مادّة ، وكذلك الجاري ، والمراد أنّه بمنزلة الجاري حال جريانه ، كما يشهد عليه الرواية ، فما دام الجريان له مادّة البتّة.
ولا يظهر من باقي الأخبار أزيد ممّا ذكر ، سيّما بملاحظة أنّ الغالب تحقّق المادّة ، وخصوصا بعد معارضة ما دلّ على انفعال القليل ، فاستثناء ماء الحمّام ربّما كان من جهة عدم اشتراط الكرّية في المادّة ، كما صرّح به في «المعتبر» (٢) ، لكنه مشكل ، لأنّ الغالب والعادة كرّية المادّة ، والإطلاق ينصرف إلى الغالب ، فلا يتحقّق عموم أزيد ، فربّما كان الاستثناء من جهة عدم اعتبار تساوي السطوح ، كما هو الغالب في ماء الحمّام.
والحقّ أنّ ماء غير الحمّام أيضا كذلك ، وكذلك لو كان المنشأ توسط الساقية ، لأنّ الماءين إذا وصل بينهما بساقية إمّا أن يكونا متساوي السطوح أو لا يجري من أحدهما الماء إلى الآخر أم لا ، يكون المجموع قدر كرّ أولا ، والساقية أعمّ من أن يكون فيها عرض معتدّ به أولا ، بل يكون في غاية الدقة ، بحيث يعدّ كلّ واحد من الماءين ماء على حدة عرفا ، فإذا كان المجموع لا يبلغ الكرّ فينفعل كلّ منهما بملاقاة النجاسة ويسري نجاسته إلى الآخر في صورة التساوي ، وكذا إذا لاقت الأعلى دون العكس ، للإجماع على عدم سراية النجاسة إلى الفوق مع جريان الفوق إلى
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٦ ، مستدرك الوسائل : ١ / ١٩٤ الحديث ٣٢٩.
(٢) المعتبر ١ / ٤٢.