التحت ، ولعدم تبادره ممّا دلّ على الانفعال ، وإن بلغ المجموع الكرّ فلا ينفعل واحد منهما بالملاقاة فضلا أن يسري إلى الآخر.
هذا فيما إذا عدّ المجموع ماء واحدا عرفا واضح ، مع تساوي السطوح ، وكذا مع الاختلاف ولاقت الأسفل ، لتقوّيه بالأعلى ، وأمّا إذا لاقت الأعلى فمشكل ، لعدم وجدان التقوّي ، كما قال به العلّامة والشهيد (١).
وقال المحقّق : يصيران ماء واحدا فلا ينجس بملاقاة النجاسة أحدهما (٢). وكذلك قال الشهيد الثاني (٣).
والحقّ أنّه إذا صدق عرفا أنّه ماء واحد ويتبادر كونه ممّا صدق عليه قوله عليهالسلام : «إذا كان الماء». إلى آخره فالحكم كما قاله المحقّق ، وإلّا فالحكم كما قاله العلّامة مع إشكال ، لأنّ نجاسة الماء تتوقّف على اليقين بكونه من أفراد ما ثبت انفعاله ومثل اليقين ظن المجتهد المنتهي إلى اليقين.
وأمّا في صورة عدّهما ماءين فلأنّهما باتّصال كلّ منهما بالآخر اتّصالا عرفيّا لا يكون من الأفراد المتبادرة للماء المنفعل الذي ثبت من الأخبار انفعاله ، فإنّ المتبادر من الذي لا يكون كرّا هو المنفصل غير المتّصل بالكرّ والجاري والبئر ، سواء يصدق عليه أنّه منها أو يصدق عليه أنّه ليس منها ، إذ يفهم أن كون الماء بقدر يوجب له قوّة يمنعه عن التأثّر ، فيظهر ذلك في صورة الاتّصال أيضا.
فيظهر أنّ الانقطاع عن الآخر يوجب المغلوبيّة بخلاف الاتّصال ، ولذا يكون الأسفل متقوّيا بالأعلى وفاقا وإن لم يعدّ ماء واحدا عرفا ، كما مرّ (٤).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٨٥.
(٢) المعتبر ١ / ٥٠.
(٣) روض الجنان : ١٣٥.
(٤) مرّ آنفا.