المنع من استعمال ماء الأواني كيف يشمل الكرّ أيضا؟ مع فرض عدم وجود آنية تسع الكرّ غالبا.
فالنهي لا يشمل الكرّ منها قطعا ، والأصل عدم المنع حتّى يثبت المنع.
مع أنّ إلحاق الحياض لا وجه له مع ورود السؤال عن حكمها في الأخبار ، مثل قويّة صفوان الجمّال عن الصادق عليهالسلام عن الحياض التي بين مكّة والمدينة ، تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، ويشرب منه الحمير ، ويغتسل فيه الجنب ، أيتوضّأ منه؟ قال : «كم قدر الماء؟» قلت : إلى نصف الساق [الحديث] (١).
ومعلوم أنّ الحياض كانت معروفة بالطول والعرض ، لكن الماء ربّما كان فيها كثيرا ، وربّما كان قليلا ، فلذا سأل عليهالسلام عن خصوص عمق الماء ، ومرّ أيضا الرواية عن الحياض يبال فيها ، فقال : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» (٢) إلى غير ذلك ، ولعلّه لهما دليل لا نعرفه.
وتوجيه كلامهما بأنّ المراد الكثير العرفي فاسد ، إذ على هذا لا فرق بين الحياض والأواني وبين غيرهما ، فكيف ادّعيا الفرق صريحا؟
قوله : (وجمهور المتقدمين). إلى آخره.
اختلف علماؤنا في انفعال البئر بملاقاة النجاسة ، فأكثر القدماء إلى القول بالانفعال (٣) سوى ابن أبي عقيل ، فإنّه وأكثر المتأخّرين على عدم الانفعال (٤).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٧ الحديث ١٣١٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٢ الحديث ٥٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٦٢ الحديث ٤٠٢ مع اختلاف.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٩ الحديث ٣٤٢.
(٣) المقنعة : ٦٤ ، النهاية : ٦ ، المراسم : ٣٤.
(٤) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ١٨٧ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٦ ، جامع المقاصد : ١ / ١٢١ ، مدارك الأحكام : ١ / ٥٥.