المنقول ، مضافا إلى غيرهما.
هذا ، مع أنّ مورد الرواية دم الرعاف ، لا أيّ دم يكون ، فالتعدّي منها من أين؟
مع أنّه لا يمكنه التمسّك بعدم القول بالفصل ، لأنّ القائل هو لا غير ، وإلّا فالكلّ متّفقون على عدم الفصل.
فربّما الشيخ يكون خارقا للإجماع المركّب أو البسيط وأبعد من هذا إلحاقه في «المبسوط» كلّ نجاسة يكون بدم الرعاف (١).
قوله : (وجوابه). إلى آخره.
لا يخفى فساده ، لأنّ النصّ الوارد في الكلّ في غاية الظهور في الانفعال في غير مورد السؤال ، لا أنّ مورد السؤال ليس بنجس.
قوله : (وقيل : ماء الحياض). إلى آخره.
نسب إلى المفيد وسلّار القول بنجاسة ماء الحياض والأواني بملاقاة النجاسة وإن كثر (٢). والحجّة المحكيّة عنهما عموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاة النجاسة. وأمّا ما دلّ على اعتبار الكرّية ، فليس فيه عموم لغة يشمل الأواني ، لأنّ قوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (٣) كلمة «إذا» فيه للإهمال ، والمفرد المحلّى باللام لا يفيده لغة ، فليس هنا إلّا الإطلاق ، وهو ينصرف إلى الشائع ، وليس من الشائع أن تكون الآنية تسع كرّا من الماء ، سيّما في بلاد السائلين مثل كوفة.
هذا ، مضافا إلى بعد شمول الأخبار له ، لكن هذا يضرّهما ، لأنّ ما دلّ على
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٧.
(٢) نسب إليهما في التنقيح الرائع : ١ / ٤٢ ، لاحظ! المقنعة : ٦٤ ، المراسم : ٣٦.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ الحديث ٣٩١.