وبالجملة ، لو كان علم بإصابة الماء لم يسأل إلّا عن علمه بإصابة الماء لا عن علمه بإصابة الإناء.
فعلم أنّ القدر الذي علمه هو الثاني خاصّة ، فأجاب المعصوم عليهالسلام بأنّه ما لم يستبن لك ، فليس عليك بأس ، وأنّ العبرة بالاستبانة لك لا بكونه دخل الماء واقعا ، بل ولا الظن المتاخم بالوقوع فيه.
فظهر أنّ ما ذكر ليس مخالفا للظاهر أصلا ، سيّما وفي نسخة «الكافي» و «التهذيب» : «إن لم يكن شيء يستبين» بالرفع ، وهذا في غاية الوضوح فيما ذكر.
مع أنّ «الكافي» أضبط ، سيّما ووافقه «التهذيب» أيضا ، مع أنّه مع الشكّ والاحتمال لا يمكن للشيخ الاستدلال ، سيّما وأن تعارض به الأدلّة القطعيّة سندا ودلالة على حسب ما عرفت ، وخصوصا أن يغلب هذا على جميع تلك الأدلّة ويقدم عليها.
مع أنّ علي بن جعفر الراوي بعينه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : «لا» (١).
والفرق بين هذه والاولى أنّ السائل عبّر في هذه الرواية بقوله : «فتقطر قطرة في إنائه» أي داخل الإناء ، والظاهر منه الوسطيّة في الجملة ، كما هو مقتضى كلمة «في» وفي الاولى قال : «أصابت إناءه» أي نفس الإناء ، مع أنّ كلّ واحد من الجوابين قرينة أيضا مقوّية.
مع أنّ موثّقتي سماعة وعمّار (٢) الواردتين في حكم الإناءين المشتبهين أدلّ على الانفعال من هذا الصحيحة على عدمه ، مع ما فيهما من الجوابر والإجماع
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٧٤ الحديث ١٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥١ الحديث ٣٧٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٥١ و ١٥٥ الحديث ٣٧٦ و ٣٨٨.