قوله : (قيل : وعدا). إلى آخره.
القائل باستثنائه هو الشيخ (١) ، لرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال : «إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا يتوضّأ منه» (٢).
وهذه صحيحة بطريق «الكافي» ، إلّا أنّ فيه «شيء» بالرفع.
وردّ بأنّه ليس بصريح في إصابة الماء ، بل صريحة في إصابة الإناء ، وأمّا الماء فما كان يدري ، ولهذا سأل عن حكمه ، فأجاب عليهالسلام : «إن كان يستبين في الماء فلا يتوضّأ ، وإلّا فلا بأس» لعدم العلم بالنجاسة.
وما قيل : إنّ مثل هذا الجليل كيف يسأل عن الحكم الظاهر؟ فساده واضح ، لأنّ الحكم الشرعي نظريّ وبعد السؤال صار معلوما ، وهو سأل عمّا هو أظهر من ذلك.
وقيل : إنّ ذلك خلاف ظاهر الحديث ، إذ ظاهره أنّ العبرة بعدم الاستبانة في الماء ، بل ظاهره إصابة الماء.
وفيه ، أنّ دعوى الظهور فاسد ، لعدم الدلالة مطابقة ولا التزاما.
وأمّا قوله : «إن لم يكن شيئا يستبين» معناه أنّ الدم الذي أصاب إناءك إن لم يظهر عليك في خصوص الماء فلا بأس وإن وصل الماء واقعا ، لأنّ العبرة بعلمك لا بكونه في الماء.
__________________
(١) الاستبصار : ١ / ٢٣ ذيل الحديث ٥٧.
(٢) الكافي ٣ / ٧٤ الحديث ١٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٢ الحديث ١٢٩٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٣ الحديث ٥٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الحديث ٣٧٥.