وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، هل يصلح الوضوء بها؟ فقال : «لا بأس» (١).
وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلّي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ قال : «لا يعيد صلاته ، ولا يغسل ثوبه» (٢).
وصحيحته الاخرى عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر» (٣) ، إلى غير ذلك من الأخبار (٤).
منها : الأخبار الدالّة على النزح من غير تعيين في قدره ، مثل قوله عليهمالسلام : «ينزح منها دلاء» (٥) : وقولهم عليهمالسلام : «دلاء يسيرة» (٦) ، إذ الوجوب لا يناسب هذه العبارة ، لأنّه لا يقبل الدرجات ، بل هي من خواص المباح والمستحب بلا شبهة.
ومن هذا القبيل ما ورد بعنوان التخيير ، مثل ما ورد في السنّور أنّه ينزح
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٦ الحديث ٧٠٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٢ الحديث ١١٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٢ الحديث ٤٢٩ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٣ الحديث ٦٧١ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٣ الحديث ٤٣٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٢ الحديث ٦٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٠ الحديث ٨٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٣ الحديث ٤٣١.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.
(٥) الكافي : ٣ / ٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٤ الحديث ٧٠٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٤ الحديث ١٢٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الحديث ٤٥٥.
(٦) الكافي : ٣ / ٦ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٦ الحديث ٧٠٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٣ الحديث ٤٩٧.