عشرون ، أو ثلاثون ، أو أربعون (١).
وفي العذرة : أربعون أو خمسون (٢) وفي دم ذبح الشاة ما بين الثلاثين إلى أربعين (٣) ، إلى غير ذلك ممّا ورد في الأخبار.
ومنها : أنّه في الأخبار الصحاح جمع بين موت الفأرة والكلب والطير والسنّور بخمس دلاء (٤) وأمثاله ، وفي غيرها من الصحاح وغيرها ، في الكلب جميع الماء وأربعون (٥) ، وفي الطير سبع (٦) والفأرة ثلاث (٧) ، وأمثال هذه في الأخبار في غاية الكثرة.
بل لا يكاد يخلو موضع من ذلك من الاختلاف الفاحش والاضطراب الشديد الذي لا يناسب الوجوب قطعا.
ومنها : شدّة الاختلاف في جلّ المواضع ، بل لا يكاد يتحقّق موضع سالما منه أو ممّا تقدّم.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٥ الحديث ٦٨٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩.
(٢) الكافي : ٣ / ٧ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٤ الحديث ٧٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٤١ الحديث ١١٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩١ الحديث ٤٩١ و ٤٩٢.
(٣) الكافي : ٣ / ٦ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٩ الحديث ١٢٨٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٣ الحديث ٤٩٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٣ الحديث ٦٧٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٧ الحديث ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٣.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٥ الحديث ٦٨٠ ، ٢٣٦ الحديث ٦٨١ ، ٢٤٢ الحديث ٦٩٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩ ، ١٨٤ الحديث ٤٦٤.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٥ الحديث ٦٨٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٦ الحديث ٤٦٩.
(٧) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٨ الحديث ٦٨٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٩ الحديث ١٠٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧.