ومنها : ورود الأمر بالنزح لأمور طاهرة ، كوروده لأمور نجسة ، بل ربّما جمع بينهما في الأخبار ، مثل ما في صحيحة الحلبي من الأمر بنزح سبع دلاء لموت الشيء الصغير ولوقوع الجنب (١).
وفي رواية منها : عشر دلاء لموت العقرب ولجميع الجيف ، إلّا جيفة اجيفت فمائة دلو (٢) إلى غير ذلك.
ومنها : عدم انضباط في الدلو ولا في كيفيّة النزح ، مع اختلافها في انصباب شيء من الماء وعدمه ، ولا اشتراط عدم التمزق والخرق فيه.
ومنها : أنّه ورد في الأخبار التصريح بطهارة الثياب الملاقية له ، وصحّة الوضوء به والصلاة مع الأمر بالنزح منها ، مثل صحيحة أبي اسامة ويعقوب بن عيثم عن الصادق عليهالسلام : «إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء» ، قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا؟ فقال : «لا بأس به» (٣).
ومنها : أنّه يظهر من الأخبار أنّ ماء البئر لو كان ينفعل لزم الحرج ، مثل صحيحة جعفر بن بشير ـ الذي يروي عن الثقات ـ عن أبي عيينة عن الصادق عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر ، فقال : «إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء» ، وسئل عن الفأرة تقع في البئر ، فلا يعلم بها أحد إلّا بعد ما توضّأ منها ، أيعيد وضوءه وصلاته ، ويغسل ما أصابه؟ فقال : «لا ، قد استقى أهل الدار [منها] ورشّوا» (٤).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٦ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٠ الحديث ٦٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٤ الحديث ٩٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٠ الحديث ٤٤٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣١ الحديث ٦٦٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٦ الحديث ٥٠٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٣ الحديث ٦٧٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٣ الحديث ٤٣٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٣ الحديث ٦٧٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٤ الحديث ٤٣٤.