وفيه : أنّه ليس بحجّة ، كما عرفت (١) ، والأخبار الخاصية بلفظ الجيفة والبول ونحوهما إن كان ، ولم يظهر منها ما يشمل المتنجّس.
مع أنّ الماء لو كان أقلّ [من] الكرّ فيحتمل انفعاله ، بل هذا هو الظاهر ، ويحتمل عدم انفعاله في صورة التطهير ، أو صورة ورود الماء على النجاسة أو غير ذلك ، كما عرفت في بحث الغسالة (٢) وإن كان كرّا ونحوه فهو يطهّر المتنجّس ما دام باقيا على إطلاقه والمتنجّس قابلا للتطهير ، لعموم ما دلّ على مطهريّة الماء المطلق ، مع استصحاب طهارته السابقة ، وعموم قولهم عليهمالسلام : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (٣).
نعم ، إن خرج عن الإطلاق يصير نجسا ، لما مرّ في الماء المضاف (٤) ، مع أنّ الخبر العامي أيضا شموله للمتنجّس محلّ تأمّل ، لأنّ المراد من كلمة «ما» الشيء المذكور ، والمراد : لا ينجّسه شيء ، إلّا شيء غيره. إلى آخره. فكلمة «ما» يحتمل أن تكون نكرة موصوفة بقرينة المستثنى منه.
الثالث : المراد منه التغيّر الحسي ، لكونه حقيقة فيه ، لصحّة السلب بدونه.
وقيل : يكفي التقديري إذا توافق الماء والنجاسة في الصفات (٥).
وفيه مضافا إلى ما ذكرنا : أنّه ليس فردا متبادرا من لفظه ، إلّا أن يقال : الوارد في الأخبار الخاصة لفظ «الغلبة» غالبا فيمكن ـ أن يكون بعد تقدير
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٧٣ ـ ٢٧٦ من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٨٢ و ٢٨٣ من هذا الكتاب.
(٣) الكافي : ٣ / ١ الحديث ٢ و ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٥ الحديث ٢١٩ و ٦٢٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٣٣ و ١٣٤ الحديث ٣٢٣ و ٣٢٦ مع اختلاف يسير.
(٤) راجع! الصفحة : ١٣٥ من هذا الكتاب.
(٥) قاله فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : ١ / ١٦.